الشيخ الكليني
525
الكافي ( دار الحديث )
وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ « 1 » الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ « 2 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ » . وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ « 3 » : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : « يُلْزَمُ « 4 » نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ « 5 » ، وَلَا تُقْبَلُ « 6 » شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا « 7 » دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ « 8 » شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ « 9 » الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ « 10 » عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ « 11 » ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَاأَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ « 12 » أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ « 13 » بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ « 14 » أَيْدِيهِمَا » . « 15 »
--> ( 1 ) . في « ل » : « وتجلد » . ( 2 ) . في « م ، بح ، بف ، جد » : + / « جلدة » . ( 3 ) . في « م » والتهذيب : « فقال » . ( 4 ) . في « بح ، بف ، جد » والتهذيب : « يلزمه » . ( 5 ) . في « جد » وحاشية « م » : « الدية » بدل « دية اليد » . ( 6 ) . في « ك ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل » . ( 7 ) . في « بف » والتهذيب : « يلزمان » . ( 8 ) . في « ك ، ن ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل » . ( 9 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ويؤدّي » . ( 10 ) . في المرآة : « لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية . ويمكن أن يكون محمولًا على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، واللَّه يعلم » . ( 11 ) . في « جت » : « الثاني » بدل « المقطوع اليد » . ( 12 ) . في « ن ، بح ، بف » : « أو يقطع » . وفي الوافي : « أو » في قوله : « أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن » . ( 13 ) . في « ن » : « فيقسم » . وفي التهذيب : « تنقسم » . ( 14 ) . في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ويقطع » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1161 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16271 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35319 ، إلى قوله : « ثمّ يقتلهم الإمام » ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 35416 ، من قوله : « وقال في رجلين شهدا » .